المبحث الثالث آراء أهل السنّة في زكاة أموال الصغار
اتّفق فقهاء أهل السنّة على أنّ الزكاة تجب على كلّ مسلم بالغ عاقل ، مالك للنصاب ملكا تامّا ، ولكن اختلفوا في وجوب الزكاة على الصغار ، ويمكن ردّ اختلافهم إلى أربعة أقوال :
الأوّل : تجب في أموالهم الزكاة كما تجب في أموال البالغين ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والثوري وغيرهم .
قال الماوردي : « كلّ حرّ مسلم فالزكاة في ماله واجبة ، مكلّفا كان أو غير مكلّف » « 1 » . وكذا في الامّ « 2 » والمدوّنة « 3 » والمبدع « 4 » والمهذّب « 5 » والمجموع « 6 » وغيرها « 7 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 114 .
( 2 ) الامّ 2 : 28 .
( 3 ) المدوّنة الكبرى 1 : 249 - 250 .
( 4 ) المبدع شرح المقنع 2 : 292 .
( 5 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 140 .
( 6 ) المجموع شرح المهذّب 5 : 293 .
( 7 ) الكافي في فقه أحمد 1 : 381 ، الإقناع 1 : 242 ، عقد الجواهر الثمينة 1 : 299 .