تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
العاقل » « 1 » . وفيه : أنّه سيأتي أنّ المقيس عليه لم يثبت . ثمّ إنّه لو سلّمت تماميّة الأدلّة السابقة لكن حديث رفع القلم عن الصبيّ « 2 » الحاكم على جميع الأدلّة يوجب اختصاص الزكاة بالبالغين وخروج الصبيّ عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف . ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفيّة وعدم تكفّله لرفع الحكم الوضعي الذي هو ثابت في المقام عارية عن الشاهد ، فإنّ إطلاق الحديث يعمّ الوضع والتكليف بمناط واحد . القول الثاني : أنّه لا تجب في أموال الصغار زكاة مطلقا ، وهو قول النخعي والحسن وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير و . . . « 3 » ، وهو موافق لأكثر أصحابنا . القول الثالث : تجب الزكاة عليهم ولكن لا تخرج حتّى يبلغوا ، وبه قال الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى . وقال ابن مسعود : « أحصي ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ أعلمه ، فإن شاء زكّى ، وإن شاء لم يزكّ » « 4 » . وهذا إشارة إلى وجوب الزكاة ، لكن ليس للوليّ ولاية الأداء . وقال ابن أبي ليلى : « لو أدّاها الوليّ من مال اليتيم ضمن » « 5 » .
هامش
( 1 ) المجموع شرح المهذّب 5 : 294 . ( 2 ) سنن الترمذي 4 : 32 ، الباب 15 ، الرقم 1427 ، سنن ابن ماجة 2 : 517 ، الباب 15 ، الرقم 2042 ، سنن أبي داود 4 : 363 ، الباب 16 ، ح 4398 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 2 : 493 . ( 4 ) نفس المصدر ، وبدائع الصنائع 2 : 79 ، وكتاب الأموال لأبي عبيد : 457 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 79 .