تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وفي تحرير الوسيلة : « يستحبّ له - أي للوليّ - إخراج زكاة غلّاته ، وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوى » « 1 » . وفي مستمسك العروة : إنّ الإشكال ينشأ من دعوى عدم القول بالفصل بين المواشي والغلّات ، المقتضية لاستحباب الزكاة فيها كما في الغلّات . ومن أنّ الاعتماد على مثل ذلك في التصرّف في مال الطفل مخالفة لما دلّ على عدم جواز التصرّف فيه « 2 » ، وبه قال الشيخ الأعظم « 3 » .

وينبغي التنبيه على أمور

الأوّل [ حول اليتيم ]

أنّ المذكور في لسان الأدلّة والذي اشتمل عليه أكثر روايات المسألة وإن كان هو عنوان اليتيم ، وهو لغة وشرعا : من لا أب له ، ولكنّ الفقهاء - من غير خلاف يعرف - أرادوا باليتيم هنا المتولّد حيّا ، ما لم يبلغ ، وخصوصيّة اليتم غير مرادة في كلامهم ، والظاهر أنّ التعبير بهذه العبارة في النصوص ورد مورد الغالب ؛ لأنّ الغالب فيمن له المال من الصبيان هو اليتيم ، وإلّا فالمال في غير اليتيم لوالده غالبا . وبالجملة ، لا إشكال في إرادة المعنى الأعمّ ، وخصوصيّة اليتيم في كلام من عبّر به غير مرادة في تخصيصه بالذّكر .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 295 ، مسألة 1 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 18 - 19 . ( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة 10 : 32 .