النافلة وصلاة النافلة » « 1 » .
وقال الشيخ في التهذيب : « فأمّا قول الشيخ رحمه اللّه : « فمتى اتّجر به وجب فيه الزكاة » إنّما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب » « 2 » .
وفي المعتبر - بعد نقل رواية بشير النبّال - : « ولو قلت بالاستحباب أمكن أن يكون عبّر عن الاستحباب المؤكّد ، بالوجوب » « 3 » .
وفي التذكرة : لقول الصادق عليه السّلام : « وغسل الاستسقاء واجب » « 4 » . والمراد تأكيد الاستحباب ؛ لانتفاء القائل بالوجوب « 5 » . وبه صرّح أيضا الشهيد الثاني « 6 » وصاحب الرياض « 7 » والشيخ الأعظم « 8 » ، والمجلسيّ في روضة المتّقين ، وصرّح الأخير بأنّ استعمال الوجوب بمعنى الاستحباب المؤكّد شائع « 9 » .
واستظهر في المناهل الاتّفاق على ثبوت أصل الرجحان « 10 » ، وادّعى الأردبيلي أن لا خلاف في ذلك « 11 » ، ويظهر من كلام السيّد المرتضى أنّه مذهب أكثر أصحابنا « 12 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 7 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 27 ، ذيل ح 64 ( 5 ) .
( 3 ) المعتبر 2 : 480 .
( 4 ) الكافي 3 : 40 ، ح 2 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 146 .
( 6 ) روض الجنان 2 : 1064 .
( 7 ) رياض المسائل 5 : 15 .
( 8 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة 10 : 30 .
( 9 ) روضة المتّقين 1 : 129 و 2 : 565 .
( 10 ) حكاه عنه الشيخ الأعظم في كتاب الزكاة ضمن تراثه 10 : 31 ولم نعثر عليه في المناهل .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 11 .
( 12 ) مسائل الناصريّات : 281 .