مضافا إلى أنّ في رواية محمّد بن الفضيل ورد بعنوان صبية صغارا « 1 » لا بعنوان اليتيم .
الأمر الثاني [ المراد بالطفل هو المولود المنفصل الغير البالغ ]
يستفاد من ظاهر النصوص والفتاوى أنّ المراد بالطفل هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ ، دون الحمل ، فلا يدخل الحمل في شيء من الأحكام السابقة ؛ لأنّ قوله تعالى :
يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
« 2 » ظاهر في غير الحمل ، كما هو مقتضى العرف أيضا .
قال العلّامة : « لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين ؛ لعدم التكليف وعدم الوثوق بحياته ووجوده » « 3 » .
واستقرب الشهيد في البيان « 4 » أنّه مراعى بالانفصال ، وكذا في المستند « 5 » .
وفي الإيضاح ، « إجماع أصحابنا على أنّه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله » « 6 » .
واختاره أيضا الشهيد الثاني « 7 » والمحقّق الأردبيلي « 8 » والمحدّث البحراني « 9 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 58 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 4 .
( 2 ) سورة غافر 40 : 67 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 13 .
( 4 ) البيان : 277 .
( 5 ) مستند الشيعة 9 : 16 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 167 .
( 7 ) مسالك الأفهام : 1 : 358 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 12 .
( 9 ) الحدائق الناضرة 12 : 21 .