تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
منها : ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : « الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » « 1 » . قال المحقّق : « والمراد بالوجوب هنا شدّة الاستحباب وتأكّده » « 2 » . وكذا في المنتهى « 3 » . ومنها : صحيحة عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال : « واجب على كلّ ذكر أو أنثى ، عبد أو حرّ » « 4 » ، ومثله صحيحة محمّد بن عبيد اللّه عن الرضا عليه السّلام « 5 » ، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الغسل واجب يوم الجمعة » « 6 » . ومنها : ما رواه الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام ، كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال : « إنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة « الفريضة » بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو ، أو تقصير ، أو نسيان . . . » ، الحديث ، ثمّ قال الشيخ الحرّ العاملي : « أقول : في هذه الرواية قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد ؛ لأنّ إتمام وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم ، كيف ؟ وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب ؛ للقطع بعدم وجوب صوم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 11 ، الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ، ح 11 . ( 2 ) المعتبر 2 : 720 . ( 3 ) منتهى المطلب 9 : 421 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 943 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، ح 6 . ( 6 ) نفس المصدر ، ح 5 .