المشهور ، كما في المستمسك « 1 » .
وجاء في الشرائع : « فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه » « 2 » . وكذا في الإرشاد « 3 » والقواعد « 4 » .
وقال المحقّق الأردبيلي : « معلوم أنّ المتولّي للإخراج هو الوليّ ، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقّف حتّى يوجد أو يبلغ فيقضي ، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقّين ، فتأمّل » « 5 » .
واستدلّ له في الجواهر بأنّه هو الذي له ولاية التصرّف في ماله ، ولظهور بعض النصوص السابقة « 6 » في خطابه بذلك ، فليس حينئذ للطفل الإخراج بدون إذنه وإن قلنا بشرعيّة عباداته ، ولا لغيره « 7 » .
وفي المستند : « أنّ الروايات الواردة في استحباب الزكاة في مال اليتيم مع الاتّجار خالية بأجمعها عن تعيين المأمور بهذا الحكم ما عدا رواية واحدة ، التي خوطب فيها من يتّجر بأن يزكّيه « 8 » ، وإلّا فسائر الروايات تضمّنت أنّ في ماله الزكاة من غير تعيين شخص خاصّ .
ولا ريب أنّ الزكاة مع الاختلاف في كيفيّة تعلّقها بالمال الزكوي - من كونها بنحو الكلّي في المعيّن - أو الشركة في الماليّة . . . ثابتة في مجموع هذا المال بنحو
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 18 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 140 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 278 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 329 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 12 .
( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 5 .
( 7 ) جواهر الكلام 15 : 46 - 47 ( ط ج ) .
( 8 ) وسائل الشيعة 6 : 57 ، الباب 2 من أبواب من يجب عليه الزكاة ، ح 3 .