تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

عدم استحباب الزكاة في غلّات ومواشي الصغار

القول الثاني : عدم استحباب الزكاة في أموال الصغار مطلقا ، كما ذهب إليه ابن إدريس . واحتجّ عليه بأنّ الروايات الواردة بالاستحباب ضعيفة شاذّة ، أوردها الشيخ في كتبه إيرادا لا اعتقادا « 1 » . وبه جزم العلّامة الطباطبائي في مصابيحه ، بعد أن ادّعى عدم التصريح بالاستحباب قبل الفاضلين ، كما حكى عنه في الجواهر « 2 » . وقال المحدّث البحراني : « إنّ حكم المتأخّرين بالاستحباب في الموضعين المذكورين للتفصّي من خلاف الشيخين لا معنى له ، فإنّ الاستحباب حكم شرعي - كالوجوب والتحريم - يتوقّف على الدليل ، ومجرّد وجود الخلاف - ولا سيّما إذا لم يكن عن دليل - لا يصلح لأن يكون مستندا ، وكذا حكمهم بالاستحباب في غلّات اليتيم . ومتى حملنا الصحيحة المذكورة على التقيّة - كما هو الظاهر - فإنّه لا وجه للاستحباب حينئذ » « 3 » . وفي المستند : ولا دليل على استحباب الزكاة في غلّات الأطفال فضلا عن أن يتعدّى إلى المواشي بعدم القول بالفصل . . . ، فإنّ التصرّف في مال اليتيم وتزكيته ولو استحبابا يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل هنا « 4 » . واستشكل في الاستحباب أيضا عدّة من المعلّقين على العروة كالجواهري
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 441 - 442 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 46 ( ط ج ) ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة : 31 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 20 . ( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الزكاة 23 : 55 - 56 مع تصرّف .