وكذا في القواعد « 1 » والإرشاد « 2 » والنهاية « 3 » والتحرير « 4 » والدروس « 5 » ، واختاره جملة من المتأخّرين « 6 » .
ويدلّ على استحباب الزكاة في غلّات الطفل صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة » « 7 » .
فإنّها تدلّ على وجوب الزكاة في غلّات اليتيم ، ولكن ترفع اليد عن ظهورها بما دلّ على عدم الوجوب صريحا ، وهي موثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة » « 8 » ، الحديث .
فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب كما هو الشائع في نظائره في الأبواب الأخر .
قال العلّامة في التذكرة : « والمراد تأكيد الاستحباب ؛ جمعا بين الأدلّة » « 9 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 329 .
( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 278 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 300 .
( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 347 .
( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 229 .
( 6 ) البيان : 276 ، الروضة البهيّة 2 : 12 ، جامع المقاصد 3 : 5 ، مجمع الفائدة والبرهان 4 : 10 ، كفاية الأحكام 1 :
167 ، رياض المسائل 5 : 28 ، مدارك الأحكام 5 : 22 ، مفتاح الكرامة 11 : 19 ، إيضاح الفوائد 1 : 167 ، ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 422 .
( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 54 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 2 .
( 8 ) نفس المصدر والباب ، ح 11 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 5 : 15 .