مال الطفل مع التمكّن ، وإلّا غرم للطفل ماله وأخذ ما بيده له مقاصّة ، ولو كانت المصلحة في المقاصة للطفل اعتبرها له ؛ لأنّه عوض ماله وغرم الباقي له ، لكنّ في وجوب ذلك عليه إشكال ، أقواه العدم .
ولو كان أوّل الشراء ناقصا ثمّ زاد بعد ذلك ، فالظاهر البقاء على الفساد ، وقد يحتمل انكشاف الصحّة قهرا أو مع تجديد الإجازة ، فيدخل في ملك الطفل لمصادفته المصلحة واقعا ، لكنّه لا يخلو من ضعف ، كما في الجواهر « 1 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 40 ( ط ج ) .