المطلب الثاني استحباب الزكاة في غلّات الصغار ومواشيهم
هل تستحبّ الزكاة في غلّات الصغار ومواشيهم ؟ فيه أقوال :
القول الأوّل : أنّها تستحبّ ، قال في المعتبر : « وفي زكاة غلّاتهما [ أي الصبيّ والمجنون ] روايتان : إحداهما : الوجوب . . . والأخرى : الاستحباب ، ذهب إليه علم الهدى وسلّار والحسن بن أبي عقيل العماني ، وظاهر كلام ابن جنيد » « 1 » .
وقال في الشرائع : « ويستحبّ الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه ، وقيل :
تجب » « 2 » .
وفي التذكرة : « وتستحبّ في غلّات الطفل ومواشيه من غير وجوب » « 3 » .
وفي المنتهى : « وهو الوجه » . « 4 »
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 487 - 488 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 140 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 14 .
( 4 ) منتهى المطلب 8 : 29 .