تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

المطلب الثاني استحباب الزكاة في غلّات الصغار ومواشيهم

هل تستحبّ الزكاة في غلّات الصغار ومواشيهم ؟ فيه أقوال : القول الأوّل : أنّها تستحبّ ، قال في المعتبر : « وفي زكاة غلّاتهما [ أي الصبيّ والمجنون ] روايتان : إحداهما : الوجوب . . . والأخرى : الاستحباب ، ذهب إليه علم الهدى وسلّار والحسن بن أبي عقيل العماني ، وظاهر كلام ابن جنيد » « 1 » . وقال في الشرائع : « ويستحبّ الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه ، وقيل : تجب » « 2 » . وفي التذكرة : « وتستحبّ في غلّات الطفل ومواشيه من غير وجوب » « 3 » . وفي المنتهى : « وهو الوجه » . « 4 »
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 487 - 488 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 140 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 14 . ( 4 ) منتهى المطلب 8 : 29 .