تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
أو في الذمّة فالصور ستّة عشر ، وعلى تقدير الشراء بالعين وعدم كونه وليّا مليّا إمّا أن يكون للطفل في ذلك غبطة أو لا ، فالصور تزيد على عشرين صورة وحكمها أجمع يعلم ممّا ذكرناه » « 1 » . الثاني : ذكر الأصحاب أنّ جواز التصرّف في مال اليتيم بالاقتراض مشروط بأمرين : 1 - أن يكون المتصرّف وليّا ؛ لأنّ التصرّف في مال الغير يحتاج إلى ولاية شرعيّة . 2 - أن يكون المتصرّف مليّا ، وتقدّم الكلام فيهما . واشترط بعضهم في جواز تصرّف الوليّ أن يكون الاتّجار بالمصلحة أو عدم المفسدة ، وحيث أشبعنا الكلام في ذلك الشرط في البحث عن ولاية الوليّ على أموال الطفل وما اشترط في جواز التصرّف فيها ، فلا نعيده في المقام خوفا من التطويل ، فليراجع هناك .

فرع [ : لو لم يكن في الشراء بمال الطفل ربح ]

لو لم يكن في الشراء بمال الطفل ربح ولا نقصان أمكن الحكم بصحّة العقد بناء على اعتبار عدم المفسدة لا المصلحة ، أو على أنّها معتبرة في رفع الإثم في التصرّف دون صحّة العقد ، فيكفي فيها عدم المفسدة وإن أثم بالإيقاع ، وقد يقوى الفساد ؛ لاعتبارها في الصحّة كما هو ظاهر الآية « 2 » . وحينئذ يكون كالشراء مع النقيصة الذي حكمه أنّه يجب عليه استرجاع
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 357 . ( 2 )وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُسورة الأنعام 6 : 152 .