مال اليتيم مع الاتّجار .
قال الشيخ الأعظم بعد الاستدلال بصحيحة زرارة وبكير ورواية سعيد السمّان المتقدّمتين : « فإنّ الحكم فيها بثبوت الزكاة في مال اليتيم مع التجارة قرينة على وقوع الشراء له ، والحكم بالضمان قرينة على عدم ولاية التاجر ، فدلّ بإطلاقه على ثبوت الربح لليتيم بمجرّد تجارة غير الوليّ . وتقييدهما بما إذا أجاز الوليّ بعيد . وتطبيق مسألتي الربح والخسران على قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد » « 1 » .
القسم السادس : أن يكون المتّجر مليّا غير وليّ ويتّجر لنفسه ، فحكمه حكم القسم الثالث .
القسم السابع : أن لا يكون المتّجر وليّا ولا مليّا ويتّجر للطفل ، فالربح للطفل كما تقدّم ، والمال مضمون ولا زكاة هنا .
القسم الثامن : أن لا يكون وليّا ولا مليّا ويتّجر لنفسه ، فحكمه حكم القسم الثالث أيضا .
ينبغي التنبيه على أمرين
الأوّل : ما ذكرنا من الأقسام هو الذي جاء في كلمات كثير من الفقهاء صريحا أو إشارة ، ولكن يمكن أن يتصوّر في المسألة أكثر من تلك الأقسام .
قال في المسالك : « إنّ جملة الأقسام في ذلك أن يقال : المتصرّف في مال الطفل إمّا أن يتّجر لنفسه أو للطفل ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون وليّا ملّيا ، أو لا ولاء ، أو وليّا غير ملّي ، أو بالعكس ، فالصور ثمان ، ثمّ إمّا أن يشتري بالعين
هامش
( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة 10 : 19 - 20 .