تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الخاصّ ، فلا وقع لهذا الإشكال بعد الاعتراف بظهور النصوص والفتاوى في أنّ الربح لليتيم والضمان للمتّجر في الصورتين المفروضتين ، المستلزم لمضيّ المعاملات المتعلّقة بماله ، الموجبة لحصول الربح شرعا ، كما في مصباح الفقيه « 1 » .

حكم الزكاة في هذا القسم

وأمّا استحباب الزكاة فقد قال المحقّق في الشرائع : « ولا زكاة هاهنا » « 2 » . وكذا في المختصر النافع « 3 » ، وبه قال العلّامة في جملة من كتبه « 4 » ، واختاره في الجواهر « 5 » والمستند « 6 » . وما ذكروه جيّد . والوجه فيه : أمّا بالنسبة إلى التاجر فلأنّ الربح ليس له ، فلا تستحبّ له الزكاة كما تدلّ عليه موثّقة سماعة ، حيث قال عليه السّلام : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » « 7 » . وأمّا نفي الاستحباب عن اليتيم فلأنّ المتيقّن أو الظاهر من النصوص أن تكون التجارة بمال اليتيم لليتيم نفسه ، وأمّا إذا لم تكن التجارة له - وإن رجعت النتيجة إليه وكان الربح له - فالأخبار منصرفة عنه ، وحينذ إخراج الزكاة من مال الطفل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل هنا فلا استحباب .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 13 : 26 - 27 مع تصرّف وتلخيص . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 140 . ( 3 ) المختصر النافع : 111 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 329 ، نهاية الإحكام 2 : 299 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 347 . ( 5 ) جواهر الكلام 15 : 41 ( ط ج ) . ( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الزكاة 23 : 60 . ( 7 ) وسائل الشيعة 6 : 58 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 5 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 112 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )