تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شيء من ذلك ، إلّا في أصل جواز اقتراض الوليّ مال الطفل » « 1 » . وكذا في مصباح الفقيه ، إلّا أنّه قال - بعد فرض جواز اقتراض الوليّ المليّ مال الطفل - : « وهو على إطلاقه لا يخلو من إشكال » « 2 » . إلّا أنّه لا يكون هذا إجماعا تعبّديّا كاشفا عن قول المعصوم ، حيث إنّه لم تطرح المسألة في كلمات كثير من الفقهاء . وثانيا : بعض النصوص ، وهي : منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن منصور الصيقل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال : فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام ، وأنت ضامن للمال » « 3 » . ومنها : معتبرة « 4 » أبي العطارد الخيّاط ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ، فقال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » ، قال : قلت : فإنّي احرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : « عليك زكاته » « 5 » . فإنّ دلالتها واضحة ، ولكن حملها الشيخ على أنّ الوليّ يخرج الزكاة من مال الطفل ، وأنّ عليه تولّي إخراج زكاته دون أن يكون ذلك لازما في ماله ؛ لأنّه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 32 ( ط ج ) . ( 2 ) مصباح الفقيه 13 : 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 58 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 7 . ( 4 ) لا إشكال في سند هذه الرواية إلّا من جهة أبي العطارد الخيّاط ، فإنّه لم يوثّق بتوثيق صريح ، ولكن روى عنه صفوان مع الواسطة ، وأيضا روى عنه كثيرا إسحاق بن عمّار ، وهو من أجلّاء أصحابنا . جامع الرواة 1 : 82 و 2 : 402 . واعتمد عليه الشيخ في التهذيب 4 : 28 ، ح 9 . ( 5 ) نفس المصدر والباب ، ح 3 .