فعلى الذي يتّجر به » « 1 » .
3 - روى الشيخ بسنده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : « نعم » « 2 » ، الحديث .
ب - في المضاربة
1 - روى الكلينيّ بسند معتبر عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له :
في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : « إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم » « 3 » .
2 - روى في الفقيه عن منصور الصيقل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال : فقال : « إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح ، وأنت ضامن للمال » « 4 » .
يستفاد « 5 » منه أنّه في صورة عدم تضمين العامل المال فالربح لليتيم .
والحاصل : أنّه بالنظر إلى إطلاق الروايات لا بدّ من الخروج « 6 » عمّا هو مقتضى القاعدة في التجارة للغير من حيث الخسارة ، وما هو مقتضى القاعدة في المضاربة للغير من حيث الربح .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 57 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 5 .
( 3 ) نفس المصدر : الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر : الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 7 .
( 5 ) وهذا ممنوع جدّا ، ويحتمل أن يكون الربح بينهما مع عدم التضمين . ( م ج ف ) .
( 6 ) الظاهر وجود فرق بين ما نحن فيه ومورد القاعدتين ؛ فإنّ التجارة في مال الصبيّ مشروطة بأن يكون فيها مصلحة له ، وعلى هذا يكون الربح للصبيّ والخسارة على العامل ، وأمّا مورد القاعدتين فلا يلحظ فيه رعاية المصلحة ، ويستفاد من رواية أبي الربيع أنّ الوليّ أو الوصيّ إذا اتّجر بمال الصبيّ مضاربة ، فالربح بينهما . وبالجملة ، إذا اتّجر بمال الصبيّ لنفس الصبيّ ، فالربح له والخسارة على العامل ، وإذا اتّجر بماله ضامنا - كان يجعله دينا على ذمّته - فالربح للعامل كما هو مقتضى رواية الصيقل . ( م ج ف ) .