تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مال الطفل . قال الشيخ في النهاية : « فإن اتّجر متّجر بأموالهم نظرا لهم يستحبّ له أن يخرج من أموالهم الزكاة » « 1 » . وكذا في الشرائع « 2 » ، وبه قال العلّامة « 3 » . وقال الصدوق : « ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فعليه الزكاة » « 4 » ، ولعلّ مراده الاستحباب . ويدلّ على هذا الحكم الإجماع ، كما في المعتبر « 5 » والنهاية « 6 » ، وحكاه في مفتاح الكرامة « 7 » ، والنصوص التي هي العمدة ؛ لأنّ الإجماع مدركي ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به » « 8 » ، وصحيحة يونس بن يعقوب « 9 » وغيرهما الذي سنذكرها قريبا .

لمن الربح وعلى من الخسارة ؟

إنّ القاعدة العامّة تقتضي في الاتّجار بمال الغير مع إذنه - والمفروض أنّ في المقام يكون الوليّ مأذونا شرعا في التصرّف في مال الطفل - أن يكون الربح
هامش
( 1 ) النهاية : 174 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 140 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 13 . ( 4 ) المقنع : 163 . ( 5 ) المعتبر 2 : 487 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 299 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 11 : 21 . ( 8 ) وسائل الشيعة 6 : 57 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ح 1 . ( 9 ) نفس المصدر : الباب 1 ، ح 5 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 103 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )