الثابت خارجاً هو العجز في زمان خاصّ لا العجز في تمام المدّة التي يجب الذبح فيها ؛ واستصحاب هذا العجز مستلزم عقلًا للعجز عن الواجب ، وهذا أصل مثبت .
ويمكن ردّه بأنّ الموضوع شرعاً للوظيفة الاضطراريّة وإن كان هو العجز عن صرف الوجود وهو موقوف على عدم التمكّن في كلّ المدّة ؛ ولكن ليس ذلك إلّاعبارة عن عدم التمكّن في الأزمنة المتعدّدة ؛ نعم المستصحب ليس هو ذلك ولكن لا يشترط أن يكون المستصحب بنفسه موضوع الحكم ، بل يكفي في جريان الاستصحاب أن يكون الثابت بسبب الاستصحاب موضوعاً للحكم الشرعي .
عدم التمكّن من صلاة الطواف خلف المقام
فرع : إذا لم يتمكّن من الصلاة للطواف خلف المقام وعنده بعدما فرض اشتراط صلاة الطواف بذلك فمقتضى الصناعة سقوط الصلاة رأساً ولكنّه علم بغير واحد من النصوص عدم سقوطها .
فهل تسقط شرطيّة مجاورة المقام ، فيصلّي بعيداً وفي غير الخلف كما هو المعروف على الخلاف ؟
أو يكون الساقط شرطيّة الركوع والسجود الاختياريّين ، فيصلّي إيماءً للركوع والسجود حيث أمكن ؟ وحيث تعارضت أدلّة اشتراط مجاورة المقام لو كان لها إطلاق وأدلّة اشتراط الطمأنينة والاستقرار وسائر الوظائف الاختياريّة كان المرجع هو الأصل ، فيتخيّر بين الأمرين إلّاأن يكون الترديد بين ما هو فريضة وما هو سنّة ، فيدخل البحث في تلك