تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
المسألة . هذا كلّه بالغضّ عن دلالة النصّ الخاصّ على تبدّل الوظيفة في الزحام إلى الصلاة في موضع تتفادى به الزحمة ؛ فإنّ في دلالته بحثاً أوردناه في محلّه « 1 » .

حكم الاستنابة في بعض الطواف أو السعي أو الرمي

فرع : هل تجوز الاستنابة في بعض الطواف أو السعي أو الرمي فيما لو كان التمكّن بمباشرة بعضها دون بعض ؟ مقتضى القاعدة عدم الجواز وأنّ المتمكّن من البعض خاصّة تجب عليه الاستنابة في الكلّ ؛ وذلك لصدق كونه عاجزاً عن الطواف بعد كون الطواف إسماً لمجموع واحد ؛ فما تضمّن أنّ المريض يُطاف عنه شامل للمتمكّن من البعض خاصّة . وكذا الكلام في السعي والرمي . ولكن هناك روايتان لإسحاق بن عمّار « 2 » - وربما كانتا واحدة - ربما يستدلّ بهما على جواز الاستنابة في بعض الطواف والسعي والرمي فيما عجز المكلّف بعد الشوط الرابع من الطواف والسعي وبعد الرمي الرابعة من الحصيات ، فيفصّل بين الاستنابة في الثلاثة الأخيرة من الطواف والسعي والرمي فيجوز دون غيرها . كما قد يفصّل بين سبق العجز ، فالاستنابة في الكلّ وبين طروّ العجز فيفصّل بين طروّ العجز بعد الشوط والرمي الرابعين وبين طروّ العجز
هامش
( 1 ) تقدّم في ثنايا هذا الكتاب . ( 2 ) جامع الأحاديث 11 : 338 ، الباب 31 من الطواف ، الحديث 1 و 2 .