تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
باشتراط الذبح بمنى فأيّ موجب لتخصيص الذبح بذي الحجّة كما في كلام الأستاذ ؟ ! بل مقتضى القاعدة جواز الذبح ولو بعد ذي الحجّة . إلّا أن يقال : بأنّ ما تضمّن اشتراط وقوع حجّ التمتّع في أشهر الحجّ يقتضي اشتراط الحجّ - بكلّ أجزائه - بوقوعه في أشهر الحجّ ؛ ومن أجزائه هو الهدي ؛ فاشتراط ذبح الهدي في أشهر الحجّ هو لذلك ؛ لا للنصّ الخاص في الهدي ؛ وأمّا اشتراط منى ولو بعد أيّام التشريق فلإطلاق النصّ . ولكن النصوص دلّت على عدم جواز الإحرام لحجّ التمتّع قبل أشهر الحجّ ؛ ولم تدلّ على عدم جواز شيءٍ من أجزاء الحجّ في غير أشهر الحجّ . إلّا أن يراد ما فسّر الآية : الحجّ أشهر معلومات بأشهر الحجّ . وما تضمّن اشتراط منى في الذبح لا إطلاق فيه كما اعترف به الأستاذ ؛ ومن هنا لو عجز المكلّف عن منى أصلًا فقد صرّح بأنّه لم يسقط الهدي عنه ؛ وذلك لعموم دليل وجوب الهدي ، وإنّما خرجنا عنه في المتمكّن من الذبح بمنى بالدليل الذي لا إطلاق فيه لإثبات الشرطيّة . فإذا لم يكن في دليل الاشتراط بمنى إطلاق فكيف يتمسّك به لوجوب الذبح بمنى لمن لا يتمكّن من الذبح بمنى أيّام التشريق ؟ ! هذا مع أنّ الذبح بمنى في غير أيّام التشريق والعيد غير معهود من المتشرّعة ، فاشتراطه لا يخلو عن غرابة . إذن تحصّل : أنّ من لا يتمكّن من الذبح بمنى أيّام التشريق يجزيه الذبح بمكّة ، بل يجب ذلك عليه ؛ ولا يجوز له الذبح بمنى بعد أيّام التشريق ، بل له أن يذبح بمكّة من أوّل يوم العيد ، كما تضمّنه إطلاق معتبرة حريز وغيره .