تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
بالصدر أو الركبتين واليدين ، فتأمل « 1 » . وقال المحقق الكركي فيما يعتبر في السعي : الخامس : الذهاب في الطريق المعهود « 2 » . وقال الشهيد الثاني في عداد فروض السعي : والحركة بعدها - يعني النية - في الطريق المعهود بوجهه « 3 » . وقال في موضع آخر : فإذا فرغ من الصلاة خرج إلى السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط بادئاً بالصفا خاتماً بالمروة مستقبلًا للمطلوب بوجهه ذاهباً بالطريق المعهود « 4 » . وقال في الحدائق : ويجب في السعي الذهاب في الطريق المعهود ؛ فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجزئ . قال في الدروس : وكذا لو سلك سوق الليل . قالوا : ومن الواجبات أيضاً استقبال المطلوب بوجهه ، فلو مشى القهقرى لم يجزئ ؛ لأنّه خلاف المعهود ، وهو جيّد « 5 » . وفي الجواهر : ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب آخر لم يجز ، بل في الدروس : وكذا لو سلك سوق الليل . ويجب فيه أيضاً استقبال المطلوب بوجهه ، فلو اعترض أو مشى القهقرى
هامش
( 1 ) المستند 2 : 239 ، الطبعة الحجرية ، كتاب الحج . ( 2 ) رسائل الكركي 2 : 157 . ( 3 ) رسائل الشهيد الثاني 1 : 379 . ( 4 ) نفس المصدر 1 : 342 . ( 5 ) الحدائق 16 : 268 .