شرح
بالصدر أو الركبتين واليدين ، فتأمل « 1 » .
وقال المحقق الكركي فيما يعتبر في السعي : الخامس : الذهاب في الطريق المعهود « 2 » .
وقال الشهيد الثاني في عداد فروض السعي : والحركة بعدها - يعني النية - في الطريق المعهود بوجهه « 3 » .
وقال في موضع آخر : فإذا فرغ من الصلاة خرج إلى السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط بادئاً بالصفا خاتماً بالمروة مستقبلًا للمطلوب بوجهه ذاهباً بالطريق المعهود « 4 » .
وقال في الحدائق : ويجب في السعي الذهاب في الطريق المعهود ؛ فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجزئ . قال في الدروس :
وكذا لو سلك سوق الليل . قالوا : ومن الواجبات أيضاً استقبال المطلوب بوجهه ، فلو مشى القهقرى لم يجزئ ؛ لأنّه خلاف المعهود ، وهو جيّد « 5 » .
وفي الجواهر : ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب آخر لم يجز ، بل في الدروس : وكذا لو سلك سوق الليل .
ويجب فيه أيضاً استقبال المطلوب بوجهه ، فلو اعترض أو مشى القهقرى
هامش
( 1 ) المستند 2 : 239 ، الطبعة الحجرية ، كتاب الحج .
( 2 ) رسائل الكركي 2 : 157 .
( 3 ) رسائل الشهيد الثاني 1 : 379 .
( 4 ) نفس المصدر 1 : 342 .
( 5 ) الحدائق 16 : 268 .