تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
لم يجز كما في الدروس وغيرها ؛ لأنّه خلاف المعهود ، فلا يتحقّق به الامتثال . نعم ، لا يضرّ فيه الالتفات بالوجه قطعاً ، كما هو واضح « 1 » . ونحوه ذكره في نجاة العباد « 2 » ، والرياض « 3 » ، ومناهج الأخيار « 4 » ، والمدارك وزاد في الأخير : والمشي على طرفيه « 5 » . وفي المفاتيح عدّ من الواجبات الذهاب بالطريق المعهود واستقبال المطلوب بوجهه ؛ لأنّه المعهود من الشارع « 6 » . وقال سيّدنا الأستاذ قدس سره يجب اسقتبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ؛ ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب . ولا ريب أنّ المتفاهم من الآية الكريمة « إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ » « 7 » أن يكون الطواف والسعي بينهما من الطريق المعهود المتعارف بالخطّ الموازي بينهما ، فلو مشى بينهما لا بالخطّ الموازي كما لو سلك سوق الليل بأن نزل من الصفا وذهب إلى سوق الليل ثمّ ذهب إلى المروة فنزل منها لا يصدق عليه أنّه طاف بينهما ؛ فإنّ المأمور به ليس مجرّد المشي على الإطلاق ، وإنّما الواجب
هامش
( 1 ) الجواهر 19 : 423 ؛ وراجع الدروس 1 : 411 . ( 2 ) نجاة العباد : 136 . ( 3 ) رياض المسائل 7 : 119 . ( 4 ) مناهج الأخيار في شرح الاستبصار 3 : 520 . ( 5 ) المدارك 8 : 208 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع 1 : 376 . ( 7 ) البقرة : 158 .