شرح
من منى والموقفين ؛ إلّالضرورة أو يكون شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض « 1 » .
وقال في الغنية : وقته - يعني طواف الزيارة - للمتمتّع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيّام التشريق ؛ إلّاأن يكون هناك ضرورة من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر فيجوز تقديمه على ذلك ؛ كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة .
وأوّل وقته للقارن والمفرد من حيث دخولهما مكّة وإن كان ذلك قبل الموقفين بدليل ما قدّمناه « 2 » .
وقال في الوسيلة : يجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين ؛ ولا يجوز للمتمتّع إلّالعذر من المرض أو خوف الحيض للمرأة والعجز عن الرجوع إليه من الهرم أو الخوف على النفس أو المال ؛ وتقديم طواف النساء جائز للمضطرّ دون المختار « 3 » .
وقال في السرائر : والمتمتّع إذا أهلّ بالحجّ لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلّا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين .
ثمّ ذكر رواية ذوي الأعذار واستظهر ترك العمل بها ، ثمّ قال : وأمّا المفرد والقارن فحكمهما حكم المتمتّع في أنّهما لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين على الصحيح من الأقوال ؛ لأنّه لا خلاف فيه ؛ وقد روي
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 289 .
( 2 ) موسوعة السلسلة 8 : 401 ، الغنية .
( 3 ) المصدر السابق : 437 .