تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
ونحو عبارة المقنعة عبارة سلّار في المراسم « 1 » . وقال أبو الصلاح في الكافي : أمّا طواف الزيارة فركن من أركان الحجّ ؛ ووقته للمتمتّع بعد الرمي والحلق والذبح من يوم النحر إلى آخر أيّام التشريق . وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكّة إلى انقضاء أيّام التشريق . . . وأمّا طواف النساء فمن مناسك الحجّ ، وأوّل وقته يوم النحر إلى آخر أيّام التشريق . فإن خرج وقته ولمّا يطفه لم تحلّ له النساء حتّى يطوف من قابل أو يطاف عنه « 2 » . وقال في النهاية : والمتمتّع إذا أهلَّ بالحجّ لا يجوز أن يطوف ويسعى إلّا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين ؛ إلّاأن يكون شيخاً كبيراً لا يقدر على الرجوع إلى مكّة أو مريضاً أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها وبين الطواف ، فإنّه لا بأس بهم أن يقدّموا طواف الحجّ والسعي . وأمّا المفرد والقارن فإنّه لا بأس بهما أن يقدّما الطواف قبل أن يأتيا عرفات . وأمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلّابعد الرجوع من منى مع الاختيار « 3 » . وقال في المهذّب : لا يطوف إذا كان متمتّعاً وأهلّ بالحجّ حتّى يحضر منى والموقفين ؛ إلّاأن يكون شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لهما تقديمه على ذلك . والقارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف قبل عرفات . ولا يطوف طواف النساء متمتّعاً كان أو قارناً أو مفرداً إلّابعد الرجوع
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 244 . ( 2 ) موسوعة الينابيع 7 : 146 . ( 3 ) المصدر السابق : 192 .