تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
بصلاة واحدة ؛ والمعروف - وربما كان متسالماً عليه - هو العمل بالنصّ الموافق للاحتياط ، وردّ غيره ؛ ومع ذلك عمل سيّدنا الأستاذ برواية كفاية صلاة واحدة على أساس القاعدة بعد صحّة سندها وعدم إحراز كون الإعراض عنها لجهة غير مخالفتها للاحتياط . ثمّ البحث في حكم المسألة تارةً من حيث القاعدة ؛ والمراد بها ما هو قضيّة العموم أو الإطلاق ؛ حتّى أنّه لو فرض تعارض النصوص الخاصّة كان المرجع ذاك العموم . وأخرى : من حيث النصوص الخاصّة الواردة في المسألة .

كلمات الفقهاء في تقديم الطواف والسعي في حجّ التمتّع

وقبل التعرّض للنصوص نتعرّض لكلمات الأصحاب وغيرهم في حكم المسألة ؛ فإنّ لها مدخلًا في استنتاج الحكم . ثمّ إنّ المذكور في جملة من الكلمات هو التعرّض لزيارة البيت بعد مناسك منى يوم النحر ؛ ومع ذلك فاستظهار تعيّن تأخير الطواف والسعي عن المواقف مشكل ؛ نظير ما استشكلنا في دلالة جملة من النصوص التي تعرّضنا لها بعنوان العموم والقاعدة . والسرّ في ذلك : احتمال كون هذه الكلمات بصدد بيان ما هو المتعارف من عدم تقديم الحاج المتمتّع طوافه على المواقف ؛ وأنّه معه فهل عليه الطواف يوم النحر أو يجوز تأخيره إلى ما بعده . وبعبارة أخرى : هذه الكلمات بصدد بيان محلّ زيارة البيت لمَن أخّر