شرح
الأقلّ والأكثر .
وإن كان الموضع الجديد داخل المسجد كفت صلاة واحدة في أيّ موضع من المسجد ؛ حيث يحتمل التخيير واقعاً بين مواضع المسجد ؛ ولا يعلم بتعيّن موضع الصخرة حيث وضعت أو تعيّن غيرها .
وبالجملة : فلأصل البراءة في الارتباطيّات ودوران الأمر بين التعيين والتخيير مساس كثير بهذه المسألة . والضابط أنّه متى تردّد الواجب بين متباينين أو متباينات وجب تكرار الصلاة احتياطاً .
وإذا تردّد بين التعيين والتخيير كفى فعل واحد .
وإذا تردّد الأمر بين تعيّن شيء وتعيّن غيره مع كون الأمر في الغير مردّداً بين تعيّنه أو التخيير بينه وبين ثالث كفى الفعل مرّتين . هذا تمام الكلام في حكم صلاة الطواف .