مسألة : في حكم الطواف من حيث اشتراط كونه بين البيت والمقام وعدمه وفيه خلاف ؛ والمنسوب إلى المشهور هو الأوّل ؛ وفي النسبة تأمّل بل منع والتحقيق عدم الاشتراط .
شرح
حدّ المطاف على تقدير نقل المقام من الموضع الحالي
وأمّا حكم الطواف - بناءً على اشتراط الطواف بالحدّ مع التمكّن - فالظاهر أنّه لا ينبغي الريب في كون الشرط هو موضع المقام لا نفسه ؛ وقد صرّح به في الجواهر أيضاً مستنداً إلى الأخبار وخصوص صريح خبر زرارة « 1 » ؛ ولذا ورد في النصّ أنّ المقام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يطاف به لكونه ملاصقاً للبيت . ففي رواية محمّد بن مسلم - وليس في سنده من يتوقّف فيه عدا ياسين الضرير والراوي عنه محمّد بن عيسى « 2 » - قال : سألته عن حدّ الطوافهامش
( 1 ) الجواهر 19 : 298 .
( 2 ) إنّ الموجود في نسختنا من التهذيب في سند رواية محمّد بن مسلم - وقد أشار إليه في تعليقة الوسائل أيضاً - محمّد بن يحيى عن غير واحد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين .
ولكن الذي ذكره في الوسائل عن التهذيب وعن الكافي هو : محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين . وهو الموجود في نسختنا من الكافي وكذا الوافي 13 : 841 ، باب حدّ الطواف ، التهذيب 5 : 108 ، الحديث 351 ؛ والكافي 4 : 413 ، الحديث 1 ، عن الكافي .
وذكر سيّدنا الأستاذ في المعجم أنّه روى الشيخ هذه الرواية بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين ، ولكن رواها الكليني في الكافي إلّاأنّ فيه : محمّد بن عيسى لا أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل . المعجم 21 : 15 في ياسين الضرير .