شرح
متضمّن لتعيين محلّ الحلق أو التقصير وأنّه بعد السعي .
إلّا أن يكون الوجه في الاستدلال به دلالته على تفصيل مناسك العمرة وأنّه يتحقّق الفراغ منها بما تضمّنه من النسك وإن كان لابدّ من تقييده بطواف النساء ، فيدلّ - بناءً على التقرير المتقدّم في بعض النصوص الاخر - على حصول التحلّل بحصول الفراغ من النسك .
وفيه تأمّل كما تقدّم ؛ فإنّ قصارى مضمونه تعيين محلّ التقصير .
وأمّا الخبر الثاني فلعلّ الوجه في الاستدلال به هو دلالته على تحقّق الفراغ من النسك بما تضمّنه ، على أن يكون المراد من قوله : ( طوافاً واحداً ) هو الطواف الأوّل الذي هو طواف العمرة غير طواف النساء .
ولكنّه غريب ؛ فإنّ الظاهر منه هو أنّ الطواف الواحد غير الطواف المذكور أوّلًا ، فينطبق على طواف النساء ؛ ومعه فلا يدلّ الخبر على المدّعى ؛ والتعبير بالواحد لعلّه في قبال الطواف الأوّل المشروط بانضمام الطواف بين الصفا والمروة أعني السعي إليه ؛ فإنّ طواف النساء يكفي فيه طواف واحد بالبيت ، ولا يشترط ضمّ السعي إليه .