شرح
للنائب والمباشر على ذلك .
والمستفاد من هذا النص وجوب انتساب الإحجاج إلى المنوب عنه ؛ وإن كان مقتضى سائر النصوص وجوب النيابة عن الميّت التارك للحجّ وإن لم يأمر ولا أوصى بذلك . ولولا ذلك لم يكن الحجّ تبرّعاً وبدون طلب من المنوب عنه أو الولي مجزياً عنه ؛ بل يتوقّف الإرث على استنابة الوليّ من يحجّ عن الميّت وإن ناب عنه شخص بدون الاستنابة .
ومن هنا لو تبرّع شخص عن المريض والشيخ الكبير الذين يجب عليهما الاستنابة في الحجّ حال حياتهما أشكل الإجزاء ؛ بل كان مقتضى القاعدة عدم الإجزاء ؛ لعدم صدق الاستنابة في الحجّ بالتلبّس بالحجّ بدون طلب من المنوب عنه .
ومن هذا القبيل عدم الإجزاء إذا تبرّع بأداء الخمس والزكاة عن الغير وأتى بذلك بدون طلبه ؛ لعدم استناد الأداء إليه ما لم يكن بأمر منه .