تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
الوظيفة أعني الوصية لا تتأدّى إلّابالوصيّة بالعمل الصحيح في نظر الموصي ، وإلّا فلا تكون الوصيّة بالعمل الصحيح في وظيفة النائب عملًا بالتكليف بالوصيّة . ولكن لا دليل ظاهراً على وجوب الوصيّة بالحجّ ، وإنّما الواجب هو الإعلام بكونه عليه ، فيجب على الوليّ إخراجه من تركته . نعم في الديون لمّا كان المديون موظّفاً بوفائها والتسبيب إلى أدائها فإذا أوصى بذلك فلا يبعد وجوب رعاية وظيفته . نعم ، إذا لم يسبّب الميّت نفسه إلى الأداء فالوارث والوليّ موظّف بذلك ، وليس عليه إلّارعاية نظره لا نظر المورث . وعلى أيّ تقدير فرعاية وظيفة الميّت لا تكفي في ترتيب آثار الصحّة على العمل بلحاظ الأحكام الثابتة في شأن غير الميّت . ولكن ظاهر بعض النصوص وجوب الإحجاج على الميّت نفسه ؛ ولو تمّ فينبغي لزوم رعاية وظيفته الظاهريّة من اجتهاد أو تقليد . ففي معتبرة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالًا ؛ قال : « عليه أن يحجّ من ماله رجلًا صرورة لا مال له » « 1 » . فإذا وجب الإحجاج على نفس المنوب عنه فلا يكاد يمتثل المنوب عنه هذا الأمر إلّاإذا كان له حجّة على صحّة العمل ؛ ولا تكفي قيام الحجّة
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 49 ، الباب 28 من وجوب الحجّ ، الحديث 1 .