شرح
له الاكتفاء بذلك لو كان هو المباشر ؟ أو يجب على النائب مراعاة وظيفة المنوب حيث إنّه يأتي بما على المنوب ؟ أو أنّ وظيفته غير ذلك ؟
مقتضى القاعدة هو التفصيل ، وبيانه : إنّ لزوم رعاية وظيفة المنوب عنه أو المباشر أو المستنيب تارةً من حيث تمشّي قصد التقرّب من العامل المباشر إذا كان العمل عباديّاً . وأخرى من حيث استحقاق الأجرة إذا كان العامل غير متبرّع ؛ وثالثة من حيث صحّة العمل . فهذه جهات ثلاث من البحث . ثمّ الكلام في الصحّة تارةً من حيث كونها موضوعاً للحكم بالإجزاء وأخرى من حيث غيره من الأحكام .
ثمّ الحكم المفروض قد يكون حكماً في حقّ المباشر العامل ، كحلّ تروك الإحرام له بعد النسك إذا أتى بها على وجه صحيح ، وأيضاً امتثال الأمر بإتمام الحجّ والعمرة حيث إنّه وظيفة المباشر بعد التلبّس بالنسك .
وقد يكون حكماً في حقّ المنوب ، وقد يكون حكماً في حقّ المستنيب إذا كان غير المنوب كما في وليّ الميّت ؛ وقد يكون حكماً في حقّ غيرهم ؛ كما في ائتمام المكلّف بصلاة النائب ، وكما في استحقاق الوارث الإرث بعد الاستنابة في حجّ صحيح وبعد أداء ديون الميّت على وجه صحيح من أخماسه وزكاته وسائر ديونه .
وكما في زوج المرأة إذا كانت المرأة هي المباشرة للحجّ فلا يحلّ له مضاجعتها إذا كانت متلبّسة بالإحرام على وجه صحيح . إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأحكام .
ثمّ إنّه قد يكون المأمور بالاستنابة هو المنوب عنه نفسه ، كما في استنابة