تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فقد تحصّل من مجموع نصوص الأمين إنّها على طوائف : إحداها : دلّت على عدم ضمان الأمين مع عدم التعدّي والتفريط . ثانيها : ضمان الأمين مع العدوان . ثالثها : عدم ضمان الأمين ثبوتاً بدون التعدّي والتفريط . رابعها : ضمانه في مقام الإثبات مطلقاً ، أو فيما كان مأجوراً مع احتمال العدوان إلّا في أربع صور : الصورة الأولى : كون الأمين المالكي مأموناً غير متّهم ، وهو مضمون الطائفة الرابعة . الصورة الثانية : هي ما لو كان الأمين مؤيّداً بالبيّنة وهو مضمون الطائفة الخامسة . الصورة الثالثة : إذا أدّى اليمين في بعض الموارد . الصورة الرابعة : وهي كون دعوى التلف بلا عدوان مؤيّدة بأمارة عرفيّة كسيل أو حريق أو ما شاكل ذلك ، وهو مضمون الطائفة السادسة . خامسها وسادسها : ماتقدّمت الإشارة اليه ضمن الرابعة . سابعها : ما تضمّن النهي عن اتّهام المستأمن ، المحمول على الكراهة كما قدّمنا . ثامنها : ضمان العارية مع الشرط . تاسعها : حجّية قول الأمين في مورد الأمانة . الأمر الثالث : ممّا يمكن الاستدلال به لضمان المعالج هو : بناء العقلاء على ضمان الجاني ، والذي هو المدرك أيضاً لضمان المتلف بلا فرق بين المتعمّد وغيره إلّافي الإثم . الأمر الرابع : عموم ما دلّ على ثبوت الدية في الخطأ لموارد تسبيب العلاج للجناية ، مثل قوله تعالى : « وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ