عليه شيء » « 1 » .
2 - والموثّق الآخر عنه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يضمن القصّار إلّاما جنت يده ، وإن اتّهمته أحلفته » « 2 » .
3 - وقد تقدّم صحيح أبي بصير « 3 » .
وأمّا ما اشتهر من أنّه « ليس على الأمين إلّااليمين » فلم نعثر عليه في جوامع الحديث المعتبرة ، وإنّما هو مشهور على الألسنة ، ولعلّه مأخوذ من الموثّقين المتقدّمين أو غيرهما .
وهناك طائفة سادسة تضمّنت التفصيل بين وجود أمارة عرفية على كون التلف بدون التفريط - كسرقة كلّ أمواله التي في جملتها مال الغير ، وسيل وحريق ونحو ذلك - فلا يضمن ، وبدونها يضمن إلّامع البيّنة :
1 - ففي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال في الصبّاغ والغسّال : « ما سرق منهم ( منهما خ ل ) من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق ، وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البيّنة وزعم أنّه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله » « 4 » .
2 - ونحوه معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه . قال : « فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 275 ، الباب 29 من الإجارة ، الحديث 16 .
( 2 ) نفس المصدر : الحديث 17 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 4 ) الوسائل 13 : 272 ، الباب 29 من الإجارة ، الحديث 3 .