بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً » .
وفي رجل استأجر حمّالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ؟ فقال : « على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » « 1 » .
والمراد من الضمان هو ذلك في غير فرض إقامة البيّنة .
2 - وفي معتبرة الصفّار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصره فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقّع عليه السلام : « هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللَّه » « 2 » .
3 - وفي رواية خالد الحجّاج ( الحجّال خ ل ) قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الملّاح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص ؟ قال : « إن كان مأموناً فلاتضمّنه » « 3 » .
4 - وفي المعتبرة عن جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال فذكر أنّ حملًا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام ، فقال : « أتتّهمه ؟ » قلت :
لا ؛ قال : « فلا تضمّنه » « 4 » .
5 - وفي رواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمها لأهله ، أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : « أمين هو ؟ » قلت : نعم ؛ قال : « فلا يأخذ منه شيئاً » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 274 ، الباب 29 من الإجارة ، الحديث 11 و 278 ، الباب 30 ، الحديث 7 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 18 .
( 3 ) الوسائل 13 : 277 ، الباب 30 من الإجارة ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .