تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
حديث ) : « ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة » « 1 » . 4 - ومفهوم صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ فقال : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر فهو ضامن ؛ لأنّه لم يستوثق منها » « 2 » . 5 - وفي معتبرة علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السلام : رجل أمر رجلًا يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال مَن ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب عليه السلام : « من مال الآمر » « 3 » . 6 - وفي معتبرة جميل بن دراج قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : « هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله » « 4 » . ونحوه مرسلة أبان بن عثمان « 5 » . 7 - ومعتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يرهن فيصيبه تلف أو ضياع ، قال : « يرجع بماله عليه » « 6 » . ونحوها غير واحد ممّا تضمّن عدم ضمان الرهن بالتلف ممّا ذكره في الوسائل في الباب .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 281 ، الباب 32 من الإجارة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الباب 30 ، الحديث 15 . ( 4 ) الوسائل 13 : 125 ، الباب 5 من الرهن ، الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 6 ) الوسائل 13 : 126 ، الباب من الرهن ، الحديث 83 و 5 .