تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
8 - وكذا يدلّ عليه غير واحد ممّا دلّ على عدم ضمان عامل المضاربة « 1 » . 9 - وكذا ما دلّ على عدم ضمان المستعير مطلقاً أو إذا كان مأموناً « 2 » . 10 - وكذا ما دلّ على عدم ضمان المستأجر العين المستأجرة « 3 » .

ضمان الأمين مع الإتلاف

ويظهر من بعض النصوص عدم ضمان الأمين مع الإتلاف أيضاً إذا لم يكن عمداً بل وقع اتّفاقاً ، كما لو كسر الأمانة حال نومه وما شاكل ذلك بلا تعدّ ولاتفريط ؛ كما في معتبرة أبي بصير المرويّة في الكافي والتهذيب عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل استأجر جمّالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ؟ فقال : « إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » « 4 » . بل وإطلاق غير واحد من نصوص الطائفة المتضمّنة للتفصيل في الأجير وغيره من الامناء بين كونه متّهماً وغير متّهم فإنّه شامل للتلف وللإتلاف ؛ فإنّ التلف يصدق في موارد الإتلاف أيضاً حيث إنّه أعمّ وإن كان لا يصدق العكس ؛ وقد ذكرنا أنّ هذه الطائفة تدلّ على براءة الأمين ثبوتاً ، وأنّ الحكم بالضمان في موارد الاتّهام إنّما هو بلحاظ مقام الإثبات حيث يحتمل التعدّي والتفريط ، وإلّا فمدلولها براءة الأمين بدون التعدّي والتفريط ، فالوثاقة والاتّهام اخذا طريقين للتعدّي وعدمه . إلّا أنّه قد يعارضه معتبرة أبان بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في الرهن :
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 181 ، الباب 1 و 3 من المضاربة . ( 2 ) الوسائل 13 : 235 ، الباب 1 و 3 من العارية . ( 3 ) الوسائل 13 : 255 ، الباب 6 و 17 و 32 من الإجارة . ( 4 ) الوسائل 13 : 278 ، الباب 30 من الإجارة ، الحديث 7 .