وقال العلّامة الحلّي في القواعد في عداد ما يجوز في الصلاة : والتبسّم وقتل الحيّة والعقرب والإشارة باليد والتصفيق والقرآن .
وعلّق عليه في جامع المقاصد بعد ذكر مستند التصفيق من حسنة الحلبي : وربّما اعتبر بعضهم في التصفيق ضرب ظهر إحدى الراحتين على بطن الأخرى ؛ فرقاً بينه وبين التصفيق للّهو واللّعب . ووجوبه بعيد ؛ لفقد الدليل « 1 » .
وقال في محكي التذكرة : لو صفّق الرجل أو المرأة على وجه اللّعب - لا الإعلام بطلت صلاتهما ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة « 2 » .
وفي محكي نهاية الإحكام : بطلت صلاتهما مع الكثرة ، ومع القلّة إشكال « 3 » .
وقال في محكيّها : إذا صفّقت ، ضربت بطن كفّها الأيمن على ظهر الكفّ الأيسر ، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى ، ولا ينبغي أن تضرب البطن ، على البطن ؛ لأنّه لعب « 4 » .
وعن شرح المفاتيح تعليقاً عليه : هذا ليس بشيء ؛ إذ المتبادر من التصفيق في الأخبار ضرب بطن إحديهما على الأخرى « 5 » .
وقال العلّامة المجلسي : فسّر بعض العامّة التصفيق - يعني في الصلاة - بأن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفحة الكفّ اليسرى ، أو بإصبعين من يمينها على كفّها اليسرى ؛ لئلّا يشبه اللّهو ، ولا وجه له ؛ لأنّ الضرب على وجه اللّهو ممتاز عن
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 360 ، تروك الصلاة .
( 2 ) مفتاح الكرامة 3 : 29 ، الصلاة ، حكم الفعل الكثير .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) المصدر نفسه .
( 5 ) المصدر نفسه .