تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ثالثاً ، وهو تفسير التصدية بالطواف على الشمال ؛ كأنّه يعني أنّ المشركين كانوا يطوفون عكس الطواف المتعارف ، وهو كون البيت على يسار الطائف ، فكان هذا مزاحمة للطائفين . ثمّ إنّ ما كان من التصفيق من أسباب اللّهو - وهو القسم الثاني - يدخل في الملاهي والأسباب ، وقد تقدّم الوجه في حرمتها . وأمّا القسم الثالث فالظاهر أنّه لا دليل على حرمته ، ولا موجب للحكم بالمنع أصلًا . قال سيّدنا الأستاذ وقد سُئل : هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال في المناسبات كالأعراس ؟ وهل يجوز ذلك للنساء ؟ قال : لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمّن محرّماً ، كانضمام الرجال إلى النساء ونحوه « 1 » . وعلى أساس ما قدّمناه يتّضح الإشكال في جملة من كلمات الأعلام ممّن تعرّضوا لحكم التصفيق حتّى أنّ بعضهم أوَّل بعض النصوص الدالّة على تصفيق المرأة في صلاتها عند الحاجة بحمله على ضرب الكفّ على ظهر الأخرى ، لا ضرب الكفّ على الكفّ حذراً من ارتكاب اللّهو . ولا بأس بذكر بعض كلماتهم في المقام : قال في الدروس في عداد المكاسب المحرّمة لغايتها : كالعود والملاهي من الدفّ والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات القمار وهياكل العبادة المبتدعة « 2 » .
هامش
( 1 ) صراط النجاة 1 : 372 مسائل اللهو . ( 2 ) الدروس 3 : 166 ، المكاسب ، الدروس : 232 .