الرجال ، ولا بأس به « 1 » .
وقال : كما يحرم فعل الغناء ، يحرم استماعه ، كما يحرم استماع غيره من الملاهي « 2 » .
وقال عند قول المحقّق : « الزمر والعود . . . » : آلات اللهو من الأوتار كالعود وغيره كاليراع والزمر والطنابير والرباب والصنج - وهو الدفّ المشتمل على الجلاجل - حرام بغير خلاف .
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « إنّ اللَّه حرّم على امّتي الخمر والميسر والمرز والكوبة » والكوبة هي الطبل ، ويقال : طبل مخصوص . وقصر بعض العامّة التحريم عليه لذلك . وروى محمّد بن الحنفيّة عن أبيه أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « إذا كان من امّتي خمس عشرة خصلة حلَّ بهم البلاء ؛ وعدَّ منها : وشربوا الخمر واشتروا المغنّيات والمعازف » .
واستثنى من ذلك الدفّ غير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان لقوله صلى الله عليه وآله : « اعلنوا النكاح ( والختان ) ، واضربوا عليه بالغربال « 3 » .
وقال في استثناء غناء المرأة في الأعراس : إذا لم تتكلّم بالباطل ولم تعمل بالملاهي ولم تُسمِع صوتها الأجانب من الرجال « 4 » .
وقال الأردبيلي : الثاني ممّا يحرم بيعه والتكسّب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به كآلات اللهو مثل الدفوف والمزامير والعود وغيرها . . . ودليل تحريم الكلّ الإجماع .
واستشهد للإجماع بكلام المنتهى ، ثمّ قال : ويدلّ على بعضها
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 3 : 210 - 213 ، المكاسب المحرّمة .
( 2 ) المسالك 2 : 323 ، كتاب الشهادات .
( 3 ) المسالك 2 : 323 ، كتاب الشهادات .
( 4 ) حاشية الشرائع ، كتاب التجارة . مخطوطة الآستانة الرضوية عليه السلام .