وجوهه وضروبه وآلاته « 1 » .
وقال المحقّق الحلّي : الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود والزمر . . . « 2 » .
وقال أيضاً : السادسة : الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه ، ويكره الدفّ في الاملاك والختان خاصّة « 3 » .
وقال : الثاني : الآلات المحرّمة كالعود والطبل والزمر « 4 » .
وقال : واللعب بالشطرنج تردّ به الشهادة ، وكذا الغناء ، وسماعه والعمل بآلات اللهو وسماعها إلّافي الاملاك والختان « 5 » .
وقال يحيى بن سعيد : ويحرم اللعب بالنرد و . . . الدف والخاتم والأربعة عشر والمزمار والعود والكوبة والعرطبة والغناء وتعليمه وتعلّمه واستماعه وآلاته كالقصب وشبهه والسمر بالكذب . . . وإيّاك وضرب الصوانج « 6 » .
وقال العلّامة الحلّي : ويحرم عمل . . . آلات اللهو كالعود والزمر . . . لا خلاف بين علمائنا في ذلك « 7 » .
وقال بعد حكاية عدم صحّة الوصيّة بالدفّ على مذهبنا عن الشيخ : وقال ابن إدريس : نِعم ما قال الشيخ ؛ لأنّه من اللعب واللهو وإن كان قد روى رواية شاذّة
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 214 ، باب ضروب المكاسب .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 3 ، كتاب التجارة . و 4 : 116 ، كتاب الشهادات .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) المختصر النافع : 116 كتاب التجارة و 414 كتاب الشهادات .
( 5 ) المصدر نفسه .
( 6 ) الجامع للشرائع : 397 ، كتاب المباحات .
( 7 ) منتهى المطلب 2 : 1011 ، كتاب التجارة .