والمزمار والقصب والرقص والتصفيق وآلات القمار « 1 » .
وقال المحقّق الكركي : وإنّما يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس ، فالدفّ الذي لا صنج فيه ولا جلاجل له يجوز لعبها به على الظاهر ؛ لاستثنائه .
ثمّ ذكر عند قول ماتنه بجواز النوح بالحقّ : بشرط عدم آلات اللهو وعدم سماع الرجال الأجانب صوتها « 2 » .
وقال : اعلم أنّ الطبل الذي الغرض المقصود منه أمر محلّل - كطبل الحرب الذي ليس المراد منه اللهو بل التهويل في قلوب العدوّ - يجوز اقتناؤه ؛ فإنّ بعض المحرّمات قد أبيحت في الحرب كلبس الحرير ، فما لم تكن غايته محرّمة ، وليس في حدّ ذاته معصية بطريق أولى « 3 » .
وقال عند قول ماتنه بصحّة الوصيّة بالدفّ : لأنّه يجوز استعماله في الاملاك والختان ، ومنع الصحّة الشيخ في المبسوط ؛ لأنّه آلة لهو يحرم استعماله ، وتبعه ابن إدريس ، والأصحّ الأوّل « 4 » .
وقال الشهيد الثاني عند قول الشهيد الأوّل : « فالمحرّم . . . آلات اللهو » : من الدفّ والمزمار والقصب وغيرها . . . إلى أن قال في الاستثناء من الغناء : وآخرون يعني استثنوا - ومنهم المصنّف في الدروس - فعله للمرأة في الأعراس إذا لم تتكلّم بباطل ولم تعمل بالملاهي ولو بدفّ فيه صنج ، لا بدونه ، ولم يسمع صوتها أجانب
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 174 ، كتاب الصلاة . و 3 : 166 ، كتاب المكاسب .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 23 ، كتاب المتاجر .
( 3 ) جامع المقاصد 10 : 107 ، الوصايا .
( 4 ) جامع المقاصد 10 : 137 ، الوصايا .