بأنّه مكروه وليس بمحظور « 1 » .
وقال : تردّ شهادة اللاعب بآلات القمار كلّها . . . ومستمع الزمر والعود والصنج والدف إلّافي الأملاك والختان خاصّة وجميع آلات اللهو « 2 » .
وقال : العود والزمر والصنج والطنبور والمعزفة والرباب والقضيب وغير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه . أمّا الدفّ فيكره في الاملاك والختان خاصّة ، ويحرم في غيرهما « 3 » .
وقال : يحرم جميع آلات الملاهي من الدفوف والطبول والزمر والقصب والسمر والرقص وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني والخيال [ كذا ] على اختلاف وجوهه وضروبه وآلاته « 4 » .
وقال : والزمر والعود والصنج وغيره من آلات اللهو يحرم استعماله وسماعه ؛ ويكره الدفّ في الاملاك والختان « 5 » .
وقال الشهيد الأوّل : ويفسّق القاذف . . . واللّاهي بالعود والزمر والطنبور وشبهه ، فاعلًا ومستمعاً . وكذا الدفّ بصنج وغيره إلّافي الاملاك والختان ، فيكره المجرّد عن الصنج « 6 » .
وقال في المكاسب المحرّمة : ثانيهما : ما حرّم لغايته كالعود والملاهي من الدفّ
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 6 : 315 الوصايا .
( 2 ) إرشاد الأذهان 2 : 156 ، في الشهادات .
( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 209 ، الشهادات .
( 4 ) نهاية الاحكام 2 : 529 ، كتاب البيع . وتقدّم في بعض العبارات « الحبال » بالباء مكان « الخيال » بالياء .
( 5 ) تلخيص المرام : كتاب القضايا والشهادات ، موسوعة سلسلة الينابيع ، 33 : 368 .
( 6 ) الدروس 1 : 174 ، كتاب الصلاة . و 3 : 166 ، كتاب المكاسب .