العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك - وأمّا الضرب بالدفّ في الأعراس والختان فإنّه مكروه .
وقال الشافعي : صوت المغنّي والقصب مكروه وليس بمحظور ، وضرب الأوتار محرّم كلّه . وضرب الدفّ في الختان والأعراس مباح ؛ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم « 1 » .
وقال الشيخ بعد ذكر بعض أخبار الرخصة في كسب المعيشة : فالوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلّم بالأباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغيره . . . إلى أن قال : فأمّا من عدا هؤلاء ممّن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها « 2 » .
وقال الشيخ : فمن المحرّمات . . . عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسّب بها مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل ، محرّم محظور « 3 » .
وقد عدّ سلّار من المحرّمات عمل الملاهي والتجارة فيها « 4 » .
وقال ابن إدريس : فأمّا المحظور ( يعني من المكاسب ) على كلّ حال فهو كلّ محرّم من المأكل و . . . وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطبول والدفوف والزمر وما يجري مجراه والقضيب ( القصب ظ ) والسمر [ ظ ] والرقص وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني وما جرى مجرى ذلك والحبال [ كذا ] على اختلاف
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 308 ، كتاب الشهادات .
( 2 ) الاستبصار 3 : 62 ، باب أجر المغنّية .
( 3 ) النهاية : 363 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب المحظورة .
( 4 ) المراسم : 170 ، كتاب المكاسب .