تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك - وأمّا الضرب بالدفّ في الأعراس والختان فإنّه مكروه . وقال الشافعي : صوت المغنّي والقصب مكروه وليس بمحظور ، وضرب الأوتار محرّم كلّه . وضرب الدفّ في الختان والأعراس مباح ؛ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم « 1 » . وقال الشيخ بعد ذكر بعض أخبار الرخصة في كسب المعيشة : فالوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلّم بالأباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغيره . . . إلى أن قال : فأمّا من عدا هؤلاء ممّن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها « 2 » . وقال الشيخ : فمن المحرّمات . . . عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسّب بها مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل ، محرّم محظور « 3 » . وقد عدّ سلّار من المحرّمات عمل الملاهي والتجارة فيها « 4 » . وقال ابن إدريس : فأمّا المحظور ( يعني من المكاسب ) على كلّ حال فهو كلّ محرّم من المأكل و . . . وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطبول والدفوف والزمر وما يجري مجراه والقضيب ( القصب ظ ) والسمر [ ظ ] والرقص وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني وما جرى مجرى ذلك والحبال [ كذا ] على اختلاف
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 308 ، كتاب الشهادات . ( 2 ) الاستبصار 3 : 62 ، باب أجر المغنّية . ( 3 ) النهاية : 363 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب المحظورة . ( 4 ) المراسم : 170 ، كتاب المكاسب .