وفي بعض النصوص : يموت ويترك ابناً ، وفي آخر : ويترك ابناً « 1 » .
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وامّه . . . الحديث « 2 » .
إلى غير ذلك من النصوص المتواترات التي لا تعدّ ولا تحصى كثرةً ممّا اخذ الوارث فيها : من تركه الميّت وخلّفه مفروغاً عنه ، وكان السؤال عن سائر أحكامه ، فلا نطيل بالتعرّض لسائر النصوص ، فراجع الوسائل فإنّك لا تكاد ترتاب فيما ذكرناه بأدنى مراجعة .
ويدلّل على ذلك ، بل وعلى كونه ضروريّاً عند المسلمين : إرث الطبقات المتأخّرة التي فرض فيها عدم وجود الطبقة السابقة ؛ فإنّ المفهوم من ذلك هو عدم وجود الطبقة السابقة حين الموت والحكم بإرث الطبقة المتأخّرة .
بل نقول : إنّ مقتضى إطلاق غير واحد من نصوص الميراث هو حرمان من وجد بعد موت المورث :
مثل : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه ؟ قال : « للأب سهمان ، وللُامّ سهم واحد » « 3 » ؛ فإنّ إطلاق الحكم بكون الميراث للأبوين يقتضي عدم ثبوت شيء منه لولد يتجدّد ويحدث بعد موت أبيه .
ونحوه صحيحه الآخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل مات وترك أبويه ؟ قال :
« للُامّ الثلث ، وللأب الثلثان » « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) الوسائل 17 : 444 ، الباب 5 من ميراث الأبوين .
( 3 ) الوسائل 17 : 453 ، الباب 9 من ميراث الأبوين ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر : الحديث 3 .