اللفظ على المعنى الجديد ، فلا تغفل .
نعم ، لو تحقّق صدق الأمومة بمجرّد الحمل ونحوه من الفروض غير الواقعة سابقاً ولم يعلم كونه بوضع جديد أو استمراراً للوضع القديم ، جرى أصالة عدم النقل المثبت لكون المعنى في اللغة هو ما عليه الآن .
ومجرّد عدم تصوّر اللغوي لشخص الفرض الحادث لا يكون فارقاً في جريان أصالة عدم النقل بعدما كان وضع اللفظ بإزاء معنى يعمّ هذا الشخص - بمفهومه - ممكناً بل واقعاً وإن لم يكن بشخصه متصوّراً وملحوظاً ، فلاحظ وتأمّل .
حكم نسب التوائم في الاستنساخ
إذا تمهّد ما قدّمناه من الأمرين نرجع إلى ما كنّا بصدده من حكم النسب في التوأم المفصول من النطفة الملحقة .
ربّما يقال : إنّ التوأم ملحق بأبوي الأصل ، وهما والداه وأبواه ، كما هما أبوا الأصل .
وهذا غير بعيد فإنّ العرف ربّما يعدّ التوأم هذا من قبيل التوأم الطبيعي ، فهو كما لو شربت الحامل دواءً أوجب تكثّر الحمل وتعدّده ؛ إذ لا يرتاب العرف في انتساب التوائم هذه إلى أبويه .
نعم ، بناءً على ما تقدّم من بعض مشايخنا من أنّ ضابط الأمومة هو الحمل - ولا عبرة بالمرأة التي اخذ ماؤها - فالعبرة حينئذٍ أيضاً بذلك ، إلّاأنّ المبنى لم نساعد عليه ، كما سبق .
ثمّ لو تحقّق صدق الأبوين في فرض زرع التوأم في رحم امّ الأصل أو غيرها أو الأنابيب الطبّية ينتهي الأمر إلى بحث آخر ، وهو : البحث عن كون الموضوع لكلّ