الطائفة السادسة : ما تضمّن ردّ النكاح بالعنن في الزوج :
وقد دلّ على ذلك غير واحد من النصوص التي منها :
صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « العنين يتربّصن به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت » « 1 » .
وبه يُقيّد إطلاق غيره . كما يقيّد هو وغيره بما إذا لم يجامعها زوجها ولو مرّة واحدة على ما في غير واحد من النصوص « 2 » .
ويقيّد أيضاً بما إذا لم يقدر على سائر النساء أيضاً ، قال في الجواهر : الظاهر الاكتفاء بتحقّق العنن بالنسبة إليها حتّى يعلم أنّه يطأ غيرها ، لا أنّه لابدّ من عرض على الغير حتّى يعلم أنّه عاجز عن وطء غيرها ، وإن كان ربّما يوهمه بعض النصوص ، نحو قوله عليه السلام : « إذا علم أنّه لا يأتي » وقوله : « إن كان لا يقدر » لكنّ المراد العلم ولو بهذا الطريق ( يعني العجز عن هذه الزوجة ) ؛ ضرورة ظهور نصوص التأجيل في فسخها عند انتهاء الأجل لمجرّد عجزه عنها في الأجل مع عدم العلم بحاله في غيرها « 3 » .
ثمّ إنّ العنن قسم من الطائفة التي قدّمناها بعنوان عجز الزوج عن مجامعة المرأة ، فراجع .
ثمّ إنّ الذي تضمّنه خبر عليّ بن جعفر هو ضمان العنّين المهر ، فقد روى عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأته ما حاله ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 / 611 ، الباب 14 من العيوب ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر : نفس الباب .
( 3 ) الجواهر : 30 / 327 .