تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
التي لا صغرى لها فيه كما في المقام . وقد تقدّم في بعض جهات موضوع الإحسان أنّ الرضا من المالك أو نائبه دخيل في صدق الإحسان ، والعمدة في جواز إعمار الأراضي المتروكة هي النصوص الخاصّة . تطبيق لقاعدة الإحسان وقال في أخذ العين من الغاصب : لو كان قد قبضه من أوّل الأمر بعنوان الاستنقاذ والإرجاع إلى مالكه اتّجه حينئذٍ عدم ضمانه بالتلف بغير تفريط ؛ لأنّ يده حينئذٍ يد أمانة ، ولأنّه حينئذٍ محسن لا سبيل عليه « 1 » . أقول : والأمر كما ذكره من كون اليد حينئذٍ والاستيلاء إحساناً رافعاً للضمان الثابت لولاه . ولكنّه قد ينافي ما تكرّر منه من أنّ قاعدة الإحسان لا تنفي الضمان ، فتأمّل . تطبيق لقاعدة الإحسان وقال في شرط التأجيل في القرض عند الاستدلال لعدم لزوم الشرط بالاشتراط : وأنّه - يعني المقرض - محسن لا سبيل له « 2 » . أقول : كونه محسناً في الإقراض يقتضي جواز إساءته والتخلّف عن شرطه سيّما مع كونه هو المقدّم على الشرط . لعمري هذا غريب .
هامش
( 1 ) الجواهر 22 : 179 ، التجارة . ( 2 ) الجواهر 25 : 31 ، التجارة .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 207 | الشيخ محمد القائني