تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أوجب عليه شيئاً خالف الآية ، وأوجب عليه ما لم يوجبه اللَّه عليه . . . وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد « 1 » . تطبيق لقاعدة الإحسان وقد تقدّمت عبارة الجواهر في ضمان أخذ البعير في الكلأ حتّى مع قصد الإحسان ؛ لعموم على اليد الذي ينافيه قاعدة الإحسان المراد منها ما حصل فيه الإحسان ، لا ما قصد ولم يحصل « 2 » . كما تقدّم توجيه جريان القاعدة بمجرّد قصد الإحسان وإن لم يصادفه . تطبيق لقاعدة الإحسان وقال في الجواهر في مسألة لقطة الحرم : « لو اختار حفظها فتلفت بلا تعدّ ولا تفريط اتّجه عدم الضمان على المختار ؛ لكونها حينئذٍ أمانة كغيرها . بل صرّح غير واحد من القائلين بالتحريم بذلك أيضاً ؛ معلّلين له بأنّها أمانة وأنّه محسن فلا سبيل عليه . وقد عرفت ما فيه من الإشكال » « 3 » . - يعني الإشكال في كون العين على هذا القول أمانة - وليس العدوان إلّاهذا . تطبيق لقاعدة الإحسان وقال في اتّجار الوليّ بمال الصبيّ : لا مجال للقول به - يعني كون الخسران على المتجر لليتيم - والخروج عن قاعدة الإحسان وقاعدة من كان الربح له فالخسران
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 370 ، كتاب الديات والجنايات ، أحكام ضمان النفوس . ( 2 ) الجواهر 38 : 221 ، اللقطة . ( 3 ) الجواهر 38 : 293 ، اللقطة .