تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بين الأقسام ، ولا يتعيّن عليه الحجّ الخاصّ ، بل الثابت على الأجير هو الجامع . نعم ، لو كان بعنوان الإجارة - لا مجرّد الأمر - فقد تشكل صحّة الإجارة بالغرر ؛ بعد اختلاف أنواع الحجّ في النفقة وغيرها ، ولكنّه غير واضح . وكيف كان فعلى أيّ تقدير فلا حاجة إلى قاعدة الإحسان بعد كون جواز فعل الأفضل أو تعيّنه مقتضى عقد الإجارة ، وليس في فعل الأفضل تبعة لولا كونه إحساناً لتنفى بالقاعدة . تطبيق لقاعدة الإحسان وقال في الشرائع : لو وقع الصيد في شبكة فأراد - يعني المحرم - تخليصه فهلك أو عاب ضمن ؛ وفي تعليق الجواهر عليه : « كما في محكي الخلاف والمبسوط والجامع وجميع كتب الفاضل إلّاالتبصرة فلم يتعرّض فيه لها ؛ لصدق قتل الصيد ولو خطأً . لكن عن الشهيد الإشكال فيه ؛ من ذلك ، ومن قاعدة الإحسان . وتبعه على ذلك غيره ، بل في المدارك : ينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدّي والتفريط ؛ لأنّ تخليصه على هذا الوجه مباح ، بل إحسان محض ، وما على المحسنين من سبيل ، ومثله ما لو خلص الصيد من فم الهرّة أو سبع أو من شقّ جدار وأخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده بما ناله من السبع . وفيه : أنّ قاعدة الإحسان لا تنافي الضمان بعد عموم مقتضيه . . . إلى أن قال في فرض التداوي : نعم ، قد يشكّ في ذلك - يعني عموم المقتضي - ضرورة كون المتيقّن من الضمان بوضع اليد مع العدوان دون غيره ، فالمتّجه عدم الضمان . وفرق واضح