تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
إذا رجع المالك إليه لا يرجع هو إلى الأوّل ؛ لأنّ لازم ضمان الأوّل شيئاً يجب تداركه على اللاحق ، وضمان اللاحق شيئاً كان في عهدة السابق هو أن يرجع السابق إلى اللاحق دون العكس ، وهذا عكس قاعدة الغرور » « 1 » . 3 ) در باب تعاقب ايدى ، سبب ضمان در مورد هر يك از غاصب‌ها وجود دارد و ذمّه آن‌ها مشغول به مال مالك است ؛ بنابراين ، اشكالى ندارد كه ضمان‌هاى متعددى در زمان واحد اجتماع پيدا كند . « أنّه لا بأس بالتزام اجتماع الضمانات المتعدّدة في زمان واحد كما هو مقتضى « على اليد » ، فإنّ في تعاقب الأيدي سواء كان هناك غرور أو لم يكن سبب الضمان للمالك موجود في كلّ من الضمناء ، فإنّ مقتضى وضع اليد من كلّ منهم على مال المالك أن يكون ذمّته مشغولة بما له » « 2 » .

ديدگاه محقّق بجنوردى رحمه الله در مورد ضمان طولى

بعد از ميرزاى نائينى رحمه الله ، برخى از شاگردان ايشان مثل مرحوم بجنوردى نظر استاد را پذيرفته و قائل به ضمان طولى شده‌اند . ايشان پس از ذكر كلمات استاد خود ، نتيجه‌گيرى كرده و مىفرمايد : در مفاد دليل يد نسبت به بحث تعاقب ايدى به چهار مطلب - به عنوان نتيجه - مىرسيم كه عبارتند از : 1 - مالك به هر يك از غاصبين كه بخواهد مىتواند رجوع كند و خسارتش را بگيرد . 2 - در صورتى كه مالك به يكى از غاصبين مراجعه كند و طلب خود را بگيرد ، حق ندارد به ديگران مراجعه كرده و از آنان چيزى طلب نمايد ؛ چه آن
هامش
( 1 ) . همان . ( 2 ) . همان .
قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 163 | سيد جواد حسينى خواه